العبرة في تكييف العلاقة ليست بطبيعة المهنة وحدها، بل بقيام التبعية لسلطة رب العمل وإدارته مع الأجر؛ فإذا تحققت هذه العناصر خضع العامل لأحكام قانون العمل في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد العمل.
اذا كان الطبيب مكلفا بأن يشتغل تحت سلطة رب العمل وادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجرة حسب ما تقتضيه المصلحة من مداواة المرضى من الموظفين التابعين لمصلحة المبرة حسب ما جاء بيانه في المادة 18 من قانون العمل مما يتوجب معه تطبيق احكام قانون العمل في كل ما يعود للعلاقات الحقوقية القائمة بين الفريقين من جراء تنفيذ عقد العمل .