إذا كانت الخصومة تتعلق بالمطالبة بأجرة أرض زراعية استناداً إلى عقد غير متنازع عليه، فإن جهة الاختصاص تكون محكمة الصلح لا لجان حل الخلافات الزراعية.
تختص محكمة الصلح دون لجان حل الخلافات الزراعية للبت بموضوع النزاع المتعلق بالمطالبة بأجره الأراضي الزراعية بموجب العقد الذي لم يكن موضوع نزاع، وذلك على ضوء ما أوضحه بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ب/1/3841