• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنظر في المطالبة بأجرة الأراضي الزراعية متى لم يكن العقد محل النزاع

إذا كانت الخصومة تتعلق بالمطالبة بأجرة أرض زراعية استناداً إلى عقد غير متنازع عليه، فإن جهة الاختصاص تكون محكمة الصلح لا لجان حل الخلافات الزراعية.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الصلح دون لجان حل الخلافات الزراعية للبت بموضوع النزاع المتعلق بالمطالبة بأجره الأراضي الزراعية بموجب العقد الذي لم يكن موضوع نزاع، وذلك على ضوء ما أوضحه بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ب/1/3841