لا يُبنى الحكم على اعترافٍ غير مؤيّدٍ بدليلٍ مادي، ولا يُكلَّف من يرجع عن اعترافه بإثبات بطلانه أو عدم صحته ما لم يقم عليه دليلٌ مستقل.
إن الاعتراف الحاصل أمام رجال الأمن العسكري لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يتأيد بدليل مادي # إن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من يرجع عنه