• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعتراف الحاصل أمام رجال الأمن العسكري لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يتأيد بدليل مادي # إن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته

لا يُبنى الحكم على اعترافٍ غير مؤيّدٍ بدليلٍ مادي، ولا يُكلَّف من يرجع عن اعترافه بإثبات بطلانه أو عدم صحته ما لم يقم عليه دليلٌ مستقل.

نص الاجتهاد

إن الاعتراف الحاصل أمام رجال الأمن العسكري لا يمكن اعتباره دليلا ما لم يتأيد بدليل مادي # إن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من يرجع عنه