• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية الجرمية هي عنصر خاص في جرائم القتل وكذا الشروع فيها فلابد من إثباتها بصورة مستقلة إن النية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها

النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيها عنصرٌ خاص يجب إثباته بدليل مستقل يستفاد من ظروف كل قضية وملابساتها والبواعث المحيطة بها، ولا تُفترض. كما أن ما تقرره محكمة النقض في تطبيق القانون على واقعة معينة يكتسب حجيةً ملزمة في الطعن اللاحق المتعلق بالقضية ذاتها.

نص الاجتهاد

إن النية الجرمية هي عنصر خاص في جرائم القتل وكذا الشروع فيها فلابد من إثباتها بصورة مستقلة إن النية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على أرتكابها إن اتباع النقض يجب أن يكون اتباعا فعليا وفق ما ورد بالقرار الناقض لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرف ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية