• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التزوير في الأوراق الرسمية التي لها حجة على الناس كافة وينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه يعتبر جنائيا أما الوثائق الأخرى والبيانات

يتحدد الوصف الجزائي للتزوير بحسب طبيعة الورقة وحجيتها: فالورقة الرسمية العامة التي ينظمها الموظف المختص ضمن حدود سلطته ينعقد تزويرها على وصف الجناية، أما الوثائق والبيانات الخاصة الممنوحة لذوي العلاقة فتقع تحت وصف الجنحة. ويملك قاضي الإحالة سلطة تقدير الأدلة تمهيداً للاتهام أو المنع، على أن يكون است...

نص الاجتهاد

إن التزوير في الأوراق الرسمية التي لها حجة على الناس كافة وينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه يعتبر جنائيا أما الوثائق الأخرى والبيانات التي تعطى لذوي العلاقة فتزويرها جنحوي الوصف وعليه استقر الاجتهاد القضائي إن وظيفة قاضي الإحالة تنحصر في جمع الادلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يؤكد واقعة التجريم فإن وجدها وحدها كافية أصدر قراره بالاتهام وإن لم يجد قرر منع المحاكمة لئن كان وزن الادلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة واقع إلا أن هذا الاستدلال يجب أن يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في أوراق الدعوى بصورة تدعو إلى الإطمئنان سيما في جرم جنائي الوصف يترتب على إجراءات الملاحقة ومن ثم المحاكمة إلى أن يتضح وجه الحقيقة نتائج تؤثر على حرية الإنسان وكرامته