• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بقرار قاضي الإحالة المتضمن منع المحاكمة من قبل المدعي الشخصي منفردا دون النيابة يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعنا أصليا

الأصل أن قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة لا يطعن به المدعي الشخصي منفرداً دون النيابة العامة، إلا إذا تضمّن عدم الاختصاص أو ردّ الدعوى أو إغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء، فيجوز عندها الطعن منه طعناً أصلياً.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن بقرار قاضي الإحالة المتضمن منع المحاكمة من قبل المدعي الشخصي منفردا دون النيابة يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعنا أصليا إذا قضى القرار بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء وفقا للمادة 341/ج أصول جزائية