لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الافتراء إلا بثبوت القصد الجرمي وعلم الفاعل بكذب الادعاء وعدم صحته، وعلى المحكمة التحقق من توافر جميع الأركان من خلال الأدلة المطروحة.
إن جرم الافتراء من الجرائم القصدية وله أركانه القانونية التي يتوجب على القاضي بحثها والتأكد من قيامها في الادلة إن إثبات علم المدعى عليه بالافتراء وبعدم صحة إدعائه يقع على عاتق المدعي بجرم الافتراء وهو شرط أساسي في توافر جرم الافتراء