يُشترط لسماع الدعاوى المتعلقة بعقارٍ مرهونٍ لصالح المصرف العقاري الحصولُ مسبقاً على موافقته، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة.
إن قانون المصرف العقاري منع سماع أية دعوى قبل الحصول على موافقته إذا كان العقار مرهونا لصالحه