إذا باشر قاضي الصلح أعماله في تصفية التركة بوصفه قاضياً للتركات، فإن قراراته تكون ولائية إدارية وليست قضائية، ولا تترتب عليها حجية الأحكام القضائية، بل يجوز الطعن فيها أو تعديلها أو إلغاؤها بدعوى مبتدأة.
إن قاضي الصلح بوصفه قاضيا للتركات مهمته في تصفية التركات تكون إدارية بحت وينظر في الدعوى بصفته الولائية وليس القضائية وقراراته لا تتصف بالحجية التي للقرارات القضائية فتعدل وتلغى بدعوى مبتدأة كما القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية