• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقعت وفاة الخصم قبل رفع الدعوى وجب ردها، وإذا وقعت أثناء السير فيها وجب قطع الخصومة

الوفاة السابقة على إقامة الدعوى تمنع قبولها وتوجب ردّها، بينما الوفاة اللاحقة على رفعها لا تُبطلها بل تؤدي إلى قطع الخصومة.

نص الاجتهاد

إذا حصلت الوفاة قبل إقامة الدعوى وجب ردها أما إذا حصلت في أثناء سيرها وجب قطع الخصومة