الوفاة السابقة على إقامة الدعوى تمنع قبولها وتوجب ردّها، بينما الوفاة اللاحقة على رفعها لا تُبطلها بل تؤدي إلى قطع الخصومة.
إذا حصلت الوفاة قبل إقامة الدعوى وجب ردها أما إذا حصلت في أثناء سيرها وجب قطع الخصومة