• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتناع المحكمة بأدلة معيّنة، وتقديرها لأقوال الشهود، والأخذ بنتيجة الخبرة أو طرحها، يدخل في سلطتها التقديرية

إن اقتناع المحكمة بأدلة معيّنة، وتقديرها لأقوال الشهود، والأخذ بنتيجة الخبرة أو طرحها، يدخل في سلطتها التقديرية، ولا يُعدّ الخطأ فيه خطأً مهنياً جسيماً ما لم ينطوِ على مخالفة فاحشة للأصول أو تجاوز لحدود الولاية القضائية أو الفصل في مسألة فنية دون خبرة.

نص الاجتهاد

ما يثبت فنيا لا يجوز نقضه إلا فنيا ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بأمور فنية من تلقاء نفسها وعليها أن تستعين لتحقيق ذلك بأهل الخبرة ومخالفة ذلك يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم إذا كان سبق للمحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا فإن هذا لا يمنع من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموجباتها لخلل في الموضوع أو الشكل إن الاقتناع بأقوال الشهود وتقديرها والأخذ بها واستخلاص النتائج فيها وبناء الحكم عليها أو طرح أقوال شهود آخرين فإن الخطأ فيه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمةوقعت الهيئة المحاكمة في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التالية:1 – عدم اتباعها لنص القانون وعدم تقيدها بالأصول حيث قامت بفصل الدعوى قبل انقضاء المهلة القانونية للجواب على استدعاء الطاعن (.) والمسجل بتاريخ 24/7/2016 حيث تم تبليغ وكيل المطعون ضده الملاعن استدعاء الطعن يوم الاثنين 25/7/2016 وقد تم مراجعة رئيس الغرفة من قبل وكيل المدعي بالمخاصمة من أجل تقديم مذكرة للرد على طعن (.) يوم الثلاثاء 26/7/2016 وكذلك يومي الأربعاء والخميس أيضا إلا أنه لم يكن على رأس عمله وقد حضر وكيلها يوم الأحد 31/7/2016 لتقديم مذكرة جوابية فتبين أن الدعوى حسيت بتاريخ 31/7/2016 وقبل أن تنقض المهلة المحددة قانونا للجواب على استدعاء الطعن سندا للمواد (255/258/260) أصول محاكمات مدنية، وبذلك لا يجوز للهيئة النظر بالدعوى شكلا فيل انتهاء المهلة المحددة قانونا للجواب من قبل المطعون ضده على لائحة الطعن مسندة للمادة 255 و258) كونهما من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام وهو ما أكدت عليه الغرفة المدنية الأولى بقرارها، 810 أساس 998 تاريخ 27/12/2007 .2 – عدم تعرف المحكمة إلى كل الوثائق والدفوع وعدم الرد على ما اتصل منها بالاختصاص والتقادم وهي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعدم مناقشة أسباب الطعن بشكل خطا مهنيا جسيما حيث أن المحكمة لا ولاية لها بالقرار المخاصم كون الدعوى هي دعوى تجارية وهو دفع أثرناه في لائحة طلعنا سندا للقانون 33 تاريخ 10/12/2012 والنص المادة 251 التي أعطت للخصوم الحق بالطعن في قرارات محكمة الاستئناف إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكام المادتين (147.146) أصول مدنية ويجوز الدفع بذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى3 – إن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة بحيثيات قرارها يتناقض تماما مع قرار إحراء الخيرة أمام محكمة أول درجة على الرغم من أن الهيئة المخاصمة قد ذكرت بقرارها أن ما بيته الخبرة الثلاثية المؤرخة في 7/6/2015 والتي حددت بما لا يدع مجالا للشك الضرر مع بيان القيمة الحقيقية التي لحقت به هو ادعاء ليس له أصل في تقدير الخيرة ولا في القرار الإعدادي المذكور، حيث أن القرارين أعتبر كل منهما أن مدعي المخاصمة (.) هو مستثمر المطعم المذكور وأن اخيرة الجارية على هذين العقارين هي لبيان الأرباح عن الفترة التي قام باستثمار (.) لوحده للمطعم المذكور فالقرار المخاصم، وهذا يتشاف تماما مع ما ذهبت إليه المخاصمة من واقع المطالبة بالتعويض هذه الدعوى ويتماشى مع أحكام وقواعد المسؤولية التقصيرية ويناقض تماما مع ما جاء بنص المادة 199 مدني، وإن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة من أن المطالبة بالتعويض تحكمه قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 164 قانون مدني والتي لم يتم إجراء اخيرة على أساسها أمام محكمة الدرجة الأولى حسب ما جاء بقرارها الإعداديين في 7/4/2015 و 17/11/2015 والتي تمت حسب نص المادة 222 من القانون المدني يؤكد أن هذه الدعوى تحكمها قواعد قانون التجارة والمسؤولية فيها عقدية استنادا إلى ما جاء بالوثائق المبرزة، والهيئة وقعت في الخطأ المهني الجسم عندما أعلنت اختصاصها للنظر هذه الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية، والعمرة في تكيف الدعوى هي النص القانون في ضوء الأدلة والوثائق المسيرة في الدعوى وأقوال الأطراف حسب اجتهاد الهيئة العامة بقرارها (309/310) لعام 2015، والدعوى تجارية والاختصاص فيها يعود للمحكمة التجارية وما يؤكد أن هذه الدعوى قائمة على أساس المسؤولية العقدية وليس على أساس المسؤولية التقصيرية هو أن تقرير الحيرة في 7/6/2015 أعطى للجهة المدعية على أساس نسبتها في المطعم وهي ( %60) من كامل أسهم المطعم المذكور و(40%) من الأسهم للمدعى عليه المدعي بالمخاصمة سمير، ولو كانت الدعوى قائمة على أساس المسؤولية التقصيرية لما تم حساب الديكورات التي أزيلت وقيمة الديكورات الجديدة التي ستركب بدلا عنها والأرباح وقوات المنفعة على أساس حصة كل منهما من المطعم، خاصة وأن التعويض عن المسؤولية التقصيرية يكون عن فعل ضار قام به أحد الأشخاص بصفته الشخصية وليس على أساس المسؤولية العقدية للمطعم المذكور، والدعوى تجارية والالتزام بها تحكمه أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية لأنه وحسب ما جاء باستدعاء الدعوى والقرار الإعدادي المتضمن إجراء الخيرة على تقدير الأرباح وقوات المنفعة عن المرحلة التي قام ما المدعى عليه باستثمار المطعم المذكور .4 – المحطات الهيئة الخاصة عندما اعتبرت أن مدعي المخاصمة (.) هو المستثمر المتواجد الدائم في المطعم وأن الجهة المدعية لا علاقة لها به من قريب أو بعيد، وأن المدعي بالمخاصمة سمير هو مسبب الضرر مطعم المحطة، وقد جاء بالقرار المحاكم أن طلب الجهة المدعية تقابلا إثبات أن الجهة المدعية أصليا المدعى عليها بالمخاصمة تعلم تمام بإزالة المنشآت فإن طلبه مردود على اعتبار أن الأحكام القضائية أكدت أن المخالفات هي من صنع مدعي المخاصمة (.) ولا يجوز إثبات ما تخالف القرارات القضائية احتراما لحينها وما قضت به على الرغم أن الحكم القضائي القطعي رقمه 315 أساس 13609 تاريخ 16/10/2014 المصدق استئنافا ونقضا قد قضى منطوقه (تثبيت وصف الحالة الراهنة للمخالفات والأضرار الجارية على العقار وفق الضبط الكشف المؤرخ في 16/6/2014 وتقرير الخبير المهندس نبيل المؤرخ في 19/7/2014 إزالة ما قام به المدعى عليه من احداثات بما في ذلك الجدار المشاد من قبله وإعادة الحال إلى ما كانت عليه كما هو ثابت بتقرير الخيرة 22/6/2009 المقدم من الخبير (.) إلى محكمة البداية المدنية الخامسة بدمشق بالدعوى أساس 33618 قرار رقم 856 لعام 2009 وتقرر الخبير تبيل المؤرخ 19/7/2016 واعتبار التقريرين جزءا لا يتجزأ من القرار – وإن الفقرة الأولى من القرار المتعلق بوصف الحالة الراهنة ليس ما أي إلزام المدعي المخاصمة وإنما تصوير للواقع القائم وهذا لا يعني أن مدعي المخاصمة (.) هو من قام بتلك المخالفات وألحق الأضرار لذا فإن طلب مدعي المخاصمة المدعي تقابلا في الدعوى الأصلية لإثبات أن إزالة الديكورات تم بموافقة الطرفين وأن المطعم مقفل قبل تاريخ تملك الجهة المدعية لحصنها من العقار وأن الطلبات التي تقدم هي طلبات جديدة لم يتطرق لها القرار 315لعام 2014 ولم يبحث فيها (ذكرها وعددها مدعي المخاصمة مفصلا في استدعاء دعواه) مما يجعل ما سار عليه القرار المحاكم القرارات الهيئة العامة 15 تاريخ 8/7/1974 والغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض رقمه 1115 أساس 256 تاريخ 28/9/1999، وكذلك قرار نقض 200 أساس 125 لعام 1965 والمنشور في لعام 1965، وأن الطلبات التي يدعى به المدعى عليهم بالمخاصمة في هذه الدعوى غير الطلبات الصادر ما القرار 315 لعام 2014، وإن ما ذكرته الهيئة المخاصمة من أن القرار 315 بحثت في هذه الطلبات غير صحيح. كما أنه تم إبراز صورة عن الضبط التنفيذي للقرار في الإضبارة التنفيذية وأبرز هذا البيان أمام محكمة الاستئناف موضوع دعوى المخاصمة ولم يجر التنفيذ القرار في الإضبارة التنفيذية وأبرز هذا البيان أمام محكمة الاستئناف موضوع دعوى المخاصمة، ولم يجر تنفيذ إلا على إزالة الحائط المذكور، وهذا يؤكد أن جميع ما يدعي به المدعى عليه بالمخاصمة من طلبات في هذه الدعوى لم يجر البحث فيها بالقرار 315لعام 2014 المبرم وهي طلبات جديدة ومن حق مدعي المخاصمة إثبات إزالة الديكورات وإغلاق المحل وكذلك فإن المطعم كان بحيازة الطرقين جميع طرق الإثبات مما يجعلها تقع في الخطأ المهني الجسيم لعدم إجازتهما لإنباته وفقا لما سبق بيانه 5 – إن ما جاء بحيثيات القرار المحاكم أن الجهة المدعية أصلية قد أبرزت ما يؤكد أن المدعى عليه (.) هو السبب في إغلاق المطعم لأكثر من مرة إضافة لإقراره بأنه الشاغل للمطعم أثناء إجراء الكشف بموضوع دعوى إزالة الشيوع لا صحة له ويناقض الوثائق والأدلة المبرزة والتي تؤكد أن المطعم كان مغلقا بناء على طلب مالكيه في حينه اعتبارا من تاريخ 1/9/2008وحتى تاريخ فتحه في 14/8/2013 والذي استمر حتى 11/2/2015 حيث تأكد بضبط الكشف أمام محكمة البداية المدنية الخامسة المبرز أن المحل مغلق قبل سبعة أشهر من تاريخ إجراء الكشف وكذلك تقرير الخبرة الفنية (الوثيقتين 7 و8 المبرزتين) واستطراد، فإن مدعي الخاصة (.) طلب من محكمة الاستئناف إثبات أن المحل مغلق قبل شراء الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة لحصتها من العقار المذكور حسب ما جاء بأقواله بضبط الكشف (وثيقة رقم 7) وبأن إزالة الديكورات قد تم باتفاق الطرفين على ذلك وتكليف المهندسين على إعادة تركيب ديكورات جديدة للمطعم المذكور وقد رفضت الهيئة المخاصمة ذلك خلافا للقانون والأدلة إضافة إلى اعتماد الهيئة المخاصمة على وثيقة مبرزة في الدعوى خلافا لمضمونها وهذا خطأ مهني جسيم.6 – أهملت الهيئة المخاصمة الوثائق المسيرة في الملف والتي كان من الممكن أن تغير نتيجة الدعوى وأهملت الدفوع المتعلقة بالتسليم من مدعي المخاصمة سيما وأن واقعة التسليم في واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، كما أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية كذلك إلا أن محكمة الاستئناف رفضت وردت بأن الكتاب المبرز بين المدعي أصلية والصادر عن الدوائر المالية يؤكد على قيام مدعي المخاصمة بفتح وإغلاق المحل (المطعم عدة مرات هو ادعاء غير صحيح ولم يأت على ذلك الكتاب المذكور، وقد أثرنا ذلك في لائحة الطعن ولم ترد الهيئة المخاصمة على ذلك وفسرت الكتاب الوارد من المالية خلافا للواقع. 7 – إن الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد حكمت للمدعي أصلية بأكثر مما طلب وحكمت له بنفس الطلب مرتين إذ حكمت قيمة الديكورات الجديدة التي يجب إعادتها وتركيبها محل الديكورات المزالة وقيمة الديكورات الجديدة التي يجب إعادتها وتركيبها محل الديكورات المزالة، كما أنا حكمت بتقدير الأرباح وقوات المنفعة عن الفترة التي قام بها مدعي الخاصة باستثمار المطعم حسب مثيلاتها في المهنة من تاريخ 23/4/2009 وحتى 11/2/2015 ورغم أن المحكمة اعتبرت أن موضوع الاستثمار بالمطعم لم تأت على ذكره القرارات المبرمة وكلفت المدعي المدعى عليه بالمخاصمة بإثبات ذلك حسب ما جاء بادعائه وهو لم يثبت ذلك وه تكلف المحكمة المدعي بالمخاصمة (.) بإثبات أن المطعم كان مغلقة بهذه الفترة، وقد أبرز المدعى عليه بالمخاصمة كتاب المالية الشعر بان المطعم مغلق منذ 1/9/2008وحري افتتاح من 13/8/2013 وحتى 11/2/2015 فكيف تحكم المحكمة بتقدير الأرباح وقوات المنفعة عن الفترة باستثمارنا للمطعم من 23/4/2009 وحتى 31/5/2015 حيث اعتبرت المحكمة أن الكتاب يؤكد قيام المدعى عليه بإغلاق وافتتاح المطعم عدة مرات ودون أن يثبت المدعي أصلية أن المطعم كان مفتوحة ومستمرة من مدعي المخاصمة، وقد بين تقرير الحيرة الجارية أمام محكمة البداية المدنية الخامسة بدمشق أن المطعم كان مغلقا كما بينا ذلك8 – إن صحة التمثيل من النظام العام والمحامي الأستاذ (.) كان وكيلا عن الجهة المدعى عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم البدائي (وثيقة رقم /5) ثم أصبح وكيلا عن المدعي (.) في هذه الدعوى وهو الذي أقر فيها بصفته وكيله حيث لا يجوز أن يكون وكيلا عن المدعى عليه وفقا لقرار الهيئة العامة رقم 129أساس 1265 تاريخ 19/3/2007، مما أوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم لعدم صحة التمثيل وهذا من النظام العام، وإن سبب عدم إثارة هذا السبب أثناء الطعن هو أن الهيئة المخاصمة فصلت هذه الدعوى قبل انقضاء المهلة القانونية للجواب على استدعاء طعن نذير وفقا للمادة 255 أصول مدنية على الرغم من أن ذلك يتعلق بالنظام العام، وكان يتوجب على الهيئة المخاصمة التصدي له من تلقاء نفسها مما يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.لذا فهو يطلب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقوفا موضوع بعد دعوة الأطراف وإبطال القرار المخاصم وإلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض عن الضرر، والرسوم والمصاريف والأتعاب وإعادة التأمين لسلفه، وإعادة الإضبارة لمرجعها النظر بالدعوى بعد إبطال القرار المخاصم في التطبيق القانوني والحكمحيث أنه مسبق للهيئة قبول الدعوى شك ووقف تنفيذ القرار المخاصم بقرارها متفرقة رقم 44 أساس493 لعام 2016، ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقق موضوعها وإعطاء حكم القانون منها وذلك على ضوء دفع وأدلة الطرفين، وبعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة العلية رفعت القضية للتدقيق، وبالمداولة فقد اتخذت القرار التالي علة:| إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على : ((إن اقتناء المحكمة بأدلة معينة هو ما يدخل في سلطنها التقديرية، ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم قرار 660 أساس 863 تاريخ 21/11/2004 وكذلك 212 أساس 514 لعام 2016 و22 أساس 315 لعام 2017))((لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقاد والقانون من الأمور التي تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا الاستخلاص له أصل في وثائق الدعوى – قرار 1067تاريخ 31/10/2015 وكذلك أساس 460 لعام 2016)) ما يثبت فيما لا يجوز نفضه إلا فنية ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بأمور فنية من تلقاء نفسها وعليها أن تستعين لتحقيق ذلك بأهل الخيرة، ومخالفة ذللك يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم – هيئة قرار442 أساس 549 لعام 2002))((إذا كان مسبق للمحكمة أن قررت قبول الدعوى شك فإن هذا لا يمنع من العودة للبحث في مسدي استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموجباتها خلل في الموضوع أو الشكل – قرار337أساس 426 لعام 2004)) ((إن الاقتناع بأقوال الشهود وتقديرها والأخذ ما واستخلاص النتائج منها وبناء الحكم عليها أو طرح أقوال شهود آخرين، فإن الخطأ فيه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم – هيئة عامة قرار 210/90 لعام 1994 وكذلك 689 اساس 390 تاريخ 25/10/2004 وكفالات قرارها 92/17 تاريخ 20/12/1985 وقرار مشابه له برقم 516 اساس 2269 تاريخ 26/10/2009)).وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وأدلة ودفوع، وما ت