• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الصادر قبل شهر الحجر لا يبطل إلا إذا ثبتت حالة الجنون أو العته وقت التعاقد أو علم المتعاقد الآخر بها ولا يثبت الإدراك والوعي إلا بالخبرة الطبية

الأصل صحة التصرف الصادر قبل شهر الحجر، ولا يُقضى ببطلانه إلا إذا ثبت أن المتصرف كان مجنوناً أو معتوهًا وقت التعاقد، أو ثبت علم الطرف الآخر بحالته؛ وإثبات الوعي والإدراك من المسائل الفنية التي لا تنهض بها الشهادة ويجب أن تُستخلص بالخبرة الطبية.

نص الاجتهاد

إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الأخر على بينة منها إذا كان الأمر يتعلق بالوعي والإدراك فلا يثبت إلا بالخبرة الفنية الطبية وليس بشهادة الشهود