• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المدعي الشخصي عن السلفة مالم تقدر له

أداء السلفة في الادعاء الشخصي لا يكون واجباً على المدعي إلا بعد أن تقدّرها المحكمة وتبلّغه بها؛ أما قبل ذلك فلا مسؤولية عليه عن عدم دفعها.

نص الاجتهاد

لا يسأل المدعي الشخصي عن السلفة مالم تقدر له . المناقشة: أن الدعوى العامة قد حركت في هذه القضية من قبل ممثل النيابة بعد أن تقدم المدعيان بعريضة يقيمان فيها نفسيهما مدعيين شخصيين وفي المحكمة طلب المدعيان من القاضي مجازاة المدعى عليه وتضمينه العطل والضرر الذي أنتابهما فاعتبرهما القاضي مدعيين شخصيين ولم يكلفهما لدفع السلفة ولم يحدد مقدارا لها ثم قضى على المدعى عليه بالحبس وبالتعويض يدفعه للمدعيين ثم استأنف المدعى عليه الحكم المذكور القاضي بحبسه و بادائه التعويض نافيا ضربه المدعيين .وفي المحاكمة الاستئنافية طلب المدعيان تصديق الحكم الصلحي مظهرين استعدادهما لدفع السلفة فقضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الصلحي دون أن تكلفهما لأداء السلفة .ومن حيث أن قاضي الصلح ومن بعده محكمة الأساس لم يكلفا المدعيين لاداء شيء ما لقاء السلفة بعد تحديد المقدارها ومن حيث أن قانون الرسوم رقم 150 لعام 1953 لم يحادد. مبلغا معينا للسلفة حتى يكون المدعى عليه مجبرا على دفعه من تلقاء نفسمه وانما ترك تقديرها للمحكمة ولا يسأل المدعي عن السلفة ما لم تقدر له