الشروع المعاقب عليه يفترض إرادةً متجهة إلى ارتكاب جريمة محددة ونتيجة جرمية معينة، ولا يكفي مجرد نشاط غير محدد المقصد ما لم يكن هذا النشاط مؤلفاً بذاته لجريمة مستقلة قابلة للعقاب.
إذا لم تتحدد إرادة المجرم بالاتجاه إلى أحداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع الموجب للعقاب إلا إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الإرادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة لابد للاتهام بجرم الشروع بالقتل من توافر أركانه والتأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب إرادة إرتكاب جريمة معينة لا يوجد في لقانون شروع مجرد من غير جريمة