لا تقوم المسؤولية أو الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم الرد على الدفوع متى كان الحكم صحيح النتيجة وسليم التعليل ومتفقاً مع أحكام القانون.
إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي توصل إليها ويتفق وأحكام القانون في تعليله وعدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما