• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعليل العدول عن القرار الإعدادي وإلا تعرّض للنقض

لا يجوز للمحكمة العدول عن قرارها الإعدادي إلا مع بيان الأسباب التي حملتها على ذلك تعليلاً واضحاً ومعللاً، وإلا شاب قرارها عيبٌ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن رجوع المحكمة عن قرارها الاعدادي دون تعليل يجعله عرضة للنقض # على المحكمة أن تعلل السبب الذي ادى إلى رجوع المحكمة عن تنفيذ قرارها الاعدادي