لا يجوز للمحكمة العدول عن قرارها الإعدادي إلا مع بيان الأسباب التي حملتها على ذلك تعليلاً واضحاً ومعللاً، وإلا شاب قرارها عيبٌ يوجب نقضه.
إن رجوع المحكمة عن قرارها الاعدادي دون تعليل يجعله عرضة للنقض # على المحكمة أن تعلل السبب الذي ادى إلى رجوع المحكمة عن تنفيذ قرارها الاعدادي