من قبلت قرار قاضي التحقيق ورضخت له وصُدّق من قاضي الإحالة، لا تُقبل منها الخصومة بطعنه لاحقاً في ما يتصل برد استئناف المدعي الشخصي عليه.
ليس للنيابة العامة الطعن بقرار قاضي الإحالة برد استئناف المدعي الشخصي الواقع على قرار قاضي التحقيق إذا كانت النيابة العامة سبق لها أن قبلت بقرار قاضي التحقيق ورضخت له وصدقه قاضي الإحالة