الغياب عن حضور التحقيقات، بحد ذاته، لا يصلح أساساً كافياً للاتهام بجناية ما لم تدعمه أدلة واضحة يمكن الركون إليها لإثبات الجرم.
لا يكفي لاتهام شخص بجناية الاعتماد على قرينة الغياب عن حضور التحقيقات ما لم تقترن بأدلة واضحة يمكن الركون إليها