• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لاتهام شخص بجناية الاعتماد على قرينة الغياب عن حضور التحقيقات ما لم تقترن بأدلة واضحة يمكن الركون

الغياب عن حضور التحقيقات، بحد ذاته، لا يصلح أساساً كافياً للاتهام بجناية ما لم تدعمه أدلة واضحة يمكن الركون إليها لإثبات الجرم.

نص الاجتهاد

لا يكفي لاتهام شخص بجناية الاعتماد على قرينة الغياب عن حضور التحقيقات ما لم تقترن بأدلة واضحة يمكن الركون إليها