قرار الإحالة يُبنى على رجحان احتمال الجرم لا على ثبوت الإدانة؛ فوظيفة قاضي الإحالة هي التحقق من إمكان قيام الدعوى الجزائية، أما وزن الأدلة وكفايتها للفصل في الذنب فمهمّة محكمة الموضوع.
يكفي لقاضي الإحالة ليقرر الاتهام أن يتحقق من احتمال وقوع الجرم وليس عليه التأكد من وجود أدلة كافية للحكم والإدانة والتي يعود تمجيصها وتقديرها لمحكمة الموضوع