الأصل أن قرارات قاضي الإحالة الفاصلة بالموضوع غير قابلة للطعن بالنقض، ولا يرد الاستثناء إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
إن قرارات قاضي الإحالة الفاصلة بالموضوع غير قابلة للطعن بالنقض إلا إذا انبنى عليها منع السير بالدعوى إن قرارات قاضي الإحالة القاضية بالإحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات غير قابلة للطعن