سلطة قاضي الإحالة في تقدير الأدلة والوقائع سلطة موضوعية، وله أن يمنع المحاكمة عند عدم اطمئنانه إلى الأدلة، ولا تُراجع هذه السلطة من محكمة النقض ما دام استخلاصه قائماً على أسباب سائغة وأوراق الدعوى تؤيده.
إن تقدير الأدلة والوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه وإطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استدلاله سليما وله ما يؤيده في أوراق الدعوى