من يوافق صراحةً أو ضمناً على وسيلة الإثبات بشهادة الشهود لا يُقبل منه بعد ذلك أن يعترض على قبولها في الطعن، لأن هذا الحق مقرر لمصلحته الخاصة ولا يتصل بالنظام العام.
إذا سبق موافقة الخصم على الإثبات بشهادة الشهود تحول دون قبول اعتراضه في الطعن على قبول هذه البينة لأن هذه الموافقة لا تخالف النظام العام