اليمين الحاسمة تصرفٌ قانونيٌّ بإرادة منفردة في نطاق الإثبات، ولا تقوم مقام الصلح لأنها لا تستند إلى تلاقي إرادتين مسبقاً، كما أن أثرها ينحصر في حسم النزاع بالدليل وتثبيت ما أريد إثباته.
إن اليمين الحاسمة كدليل تلغي أي دليل أخر ولكنها لا يمكن أن تلغي اتفاق بصورة دائمة بل يترتب على حلفها تثبيت الاتفاق وليس إلغاؤه التكييف القانوني لليمين الحاسمة أنها تصرف بإرادة منفردة وليس عقد صلح لأن موجه اليمين يوجهها لخصمه بإرادته وليس بالاتفاق المسبق مع خصمه وفقا لما يشترط في العقود من ضرر تلاقي الادراتين