• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تصرف بإرادة منفردة يثبت الاتفاق ولا يعد عقد صلح

اليمين الحاسمة تصرفٌ قانونيٌّ بإرادة منفردة في نطاق الإثبات، ولا تقوم مقام الصلح لأنها لا تستند إلى تلاقي إرادتين مسبقاً، كما أن أثرها ينحصر في حسم النزاع بالدليل وتثبيت ما أريد إثباته.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة كدليل تلغي أي دليل أخر ولكنها لا يمكن أن تلغي اتفاق بصورة دائمة بل يترتب على حلفها تثبيت الاتفاق وليس إلغاؤه التكييف القانوني لليمين الحاسمة أنها تصرف بإرادة منفردة وليس عقد صلح لأن موجه اليمين يوجهها لخصمه بإرادته وليس بالاتفاق المسبق مع خصمه وفقا لما يشترط في العقود من ضرر تلاقي الادراتين