• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة لا تتولى إرشاد الخصوم إلى دفوعهم أو أدلتهم ولا تحل محلهم في إثباتها

المحكمة لا تقوم مقام الخصوم في إعداد دفاعهم أو استكمال أدلتهم، وإنما يظل عبء إبداء الدفوع وتقديم البينات وإثباتها عليهم.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ليست هادية للخصوم وليست مكلفة بحث الأطراف على تقديم دفوعهم وأدلتهم وإثباتها