المحكمة لا تقوم مقام الخصوم في إعداد دفاعهم أو استكمال أدلتهم، وإنما يظل عبء إبداء الدفوع وتقديم البينات وإثباتها عليهم.
إن المحكمة ليست هادية للخصوم وليست مكلفة بحث الأطراف على تقديم دفوعهم وأدلتهم وإثباتها