• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود لقبول الدعوى شكلا المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 492 أصول مدنية قديم و466 جديد ليس توافر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى

قبول دعوى المخاصمة شكلاً لا يتحقق بمجرد توافر شروط رفع الدعوى، بل يلزم معه ظهور سبب من أسباب المخاصمة واحتمال ترجيحه، ولا تقوم المساءلة على الشبهات. وإذا عاينت الجمارك البضاعة واعتبرتها نظامية عند خروجها، فلا يُقبل لاحقاً نقض هذه الصورة بمستندات غير حاسمة، كما أن الضبط الإداري لا يصلح وحده سنداً للح...

نص الاجتهاد

إن المقصود لقبول الدعوى شكلا المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 492 أصول مدنية قديم و466 جديد ليس توافر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام وإنما المقصود منها بالإضافة إلى ذلك ثبوت حالة من حالا أسباب المخاصمة (الغش والغدر والخطأ المهني الجسيم) واحتمال ترجيح وجود إحدى تلك الحالات إن مجرد خروج البضاعة ومشاهدتها من قبل رجال الجمارك بأنها نظامية فإنه لا يجوز بعد ذلك اعتماد إي مستند لإثبات العكس إن الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندا للأحكام ما لم تثبت الوقائع به بموجب قرارات قطعية المناقشة: أسباب المخاصمةصدر القرار المخاصم مخالفة للأصول والقانون والاجتهاد ووقع في الخطأ المهني الجسيم لما يلي:إن موضوع الدعوى هو التصدير الوهمي لعدد من الخلاطات والفواشات دون إجراء أي تصنيع لها حيث وافقت إدارة الجمارك لشركة (.) لصناعة السيراميك على إدخال خلاطات بقصد التصنيع أو إكمال التصنيع ثم تبين لاحقا أنه لم يجر عليها أي تصنيع وتم تصديرها كما هي وكما وردت إلى العراق من الصين وهذه المخالفة ثابتة بالأدلة المثالية أدناه إلا أن الهيئة المخاصمة لم تلتفت إلى تلك الأدلة والوثائق الهامة المبررة ولم تدرسها أو تعطيها الاهتمام الكافي هي لم تلتفت إلى :- المخالفة ثابتة بحق المخاصم ضدهم من خلال الضبط المنظم بالحادثة وتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتحقيقات الجارية وتقرير رئاسة المراقبة مع اللجنة المشكلة لدى الجمارك التحقيق من صحة استخدام المواد المستوردة والمدحلة إلى القطر وقد ثبت من خلال تلك الأدلة عدم قيام الشركة المخاصمة بأنه عملية تصنيع أو إكمال تصنيع خلافا للموافقة المعطاة من قبل الجمارك كلها وتأيد ذلك بالأدلة التالية كذلك:1 – الجهة المدعى عليها لم تطعن بتزوير الضبط والتقارير التفتيشية ولم تثبت تزويرها مما يجعل الضبط والتحقيقات ذات جملة مطلقة2 – لم تلحظ المحكمة أن حطا الإدارة يستوعب خطأ الأفراد ولكنه لا يعفى المسؤول عن أداء الرسوم المتوجبة عليه وفقا لما استقر عليه الاجتهاد وأيضا لأن هذه الرسوم هي من نوع الضرائب3 – المخالفة ثابتة بالمشاهدة الحسية لبعض الطرود وباعتراف بعض العاملين لدى الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بأن تلك المطرود والتي كانت معدة للتصدير موجودة في الشركة بذات الحالة التي استوردت فيها وأن طقم الحمامات التي صدرت إلى الطرق كانت تغلق دون أن يتم تركيب الخلافات وتوابعها عليها4 – أخطأت المحكمة عندما قضت برفع كافة التدابير الاحترازية عن المخاصم ضدهم كون هذه التدابير هي الضامنة لحقوق الجهة مدعية المخاصمة ولا يجوز التصرف بما وهي متخذة وفق الأصول والقانون وأن الإفراج عن البضاعة لا يمنع الجمارك من تحقق المخالفة الجمركية وفقا لما استقر عليه الاجتهاد لذا فهي تطلب وبعد قيد الدعوى وضم الملف الأصلي تقرير قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المحاكم وقبولها موضوعا والحكم بإبطال القرار المحاكم وإلزام الجهة المدعى عليها أصالة وإضافة وبالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بصفته مسؤولا بالمال بالتعويض المناسب لها وتضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .في التطبيق القانوني والحكمإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على : المقصود لقبول الدعوى شكلا المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 482 أصول مدنية (قديم و466 جديد) ليس توافر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام وإنما المقصود منها بالإضافة إلى ذلك ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة ( الغش والغدر والخطأ المهني الجسيم) واحتمال ترجيح وجود إحدى تلك الحالات (قرار 523 أساس 937 تاريخ 13/12/2006 وكذلك قرارها 206 اساس 430 لعام 2016 و1 اساس 201 لعام 2017) كما أن المساءلة لا يمكن أن تقوم على الشبهات ولا بد من أركان قانونية وأدلة كامنة تثبت قيامها. قرار هيئة عامة 1 أساس 291 لعام 2017 وقرار نقض 2599 لعام 2001 وكذلك 48/491 لعام 2016 هيئة عامة.حيث أنه بعد خروج البضاعة ومشاهدتها من قبل رجال الجمارك بأنها نظامية فإنها لا يجوز اعتماد أي مستند الإثبات العكس وكان الأخرى على الإدارة عدم إخراج عن البضاعة لدى إخراجها من البلاد إلا بعد التأكد من نظاميتها وهو ما استقر عليه الاجتهاد والفضاء وخطا الإدارة يستوعب خطأ الأفراد وأنه بعد خروج البضاعة إلى الأسواق لا يجوز إثبات العكس. هيئة عامة قرار رقم 1 أساس 291 تاريخ 11/1/2017.الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندة الأحكام مالم تثبت الوقائع به موجب قرارات قطعية. هيئة عامة قرار 1 اساس 291 لعام 2017 والصادر في نفس الموضوع وعن كمية من البضاعة وبين ذات الأوراق والسبب في وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد من القرار المحاكم والذي صدر موافقة للأصول والقانون والاجتهاد والمستقر وماله أصل في الملف من وثائق وأدلة بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة ومناي عن الطاعن المشار حوله والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل الهيئة مصادرته تقع في مظنة اخطاء المهني الجسيم حيث تم تركيب الخلاطات على أطقم الحمامات ومتمماتها وبالتالي فإن خروج البضاعة ومشاهدتها من قبل الجمارك أنها نظامية فانه لا يجوز إثبات عكس ذلك وما ورد من قبل عناصر الجهة المدعية مذ عنه المحامية والمحاضر أصولية وقد تضمن القرار المخاصم أوجه الاستشهاد وأسبابه الموجبة مرتكزا في ذلك على مؤيداته الواقعية والقانونية يجعل المطاعن الواردة في استدعاء المخاصمة لا سند قانوني أو اجتهادي أو واقعي بدعمها ويسندها الأمر لذلك يوجب رد الدعوى.لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوىعدم البحث بالرسم.ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه .