أن تبليغ المتعهد بالفاكس لا يتفق مع أحكام المادة /65/ الفقرة /ب/ من القانون رقم /51/ لعام /2004/ التي حددت طرق التبليغ على سبيل الحصر وليس من بينها الفاكس وهذا ما سار عليه مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري ما لم يقبل المتعهد بتلك الطريقة من التبليغ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاح...
أن تبليغ المتعهد بالفاكس لا يتفق مع أحكام المادة /65/ الفقرة /ب/ من القانون رقم /51/ لعام /2004/ التي حددت طرق التبليغ على سبيل الحصر وليس من بينها الفاكس وهذا ما سار عليه مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري ما لم يقبل المتعهد بتلك الطريقة من التبليغ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى والإدعاء بالتقابل والطلب العارض قد استوفوا أجراءتهم الشكلية .ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الإدارة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنه سبق لها أن طرحت مناقصة داخلية وبالسرعة الكلية عن حاجتها لتقديم وتركيب مولدة كهربائية لمبنى الإدارة العامة وأنه نتيجة الإعلان وبعد دراسة عدة عروض قدمت إليها فقد رست الموافقة على العرض المقدم من الجهة المدعى عليها وتم تبليغها الموافقة على عرضها بتاريخ 28/11/2012 وذلك بموجب الفاكس رقم /2713/ بالتاريخ المذكور , لكن بعد ذلك فوجئت الإدارة المدعية بقيام الجهة المدعى عليها بتقديم طلب سجل تحت رقم /1740/ تاريخ 6/12/2012 لدى ديوانها مفاده سحب عرضها واعتباره لاغياً معللة هذا الامر لاختلاف أسعار التجهيزات المعروضة كونها من صناعة أجنبية ومن إنتاج شركات عالمية معروفة وبسبب الصعوبات الناجمة عن الشحن والإستيراد حالياً إضافة الى حصول تغيرات بسعر الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي أدى الى حصول فرق كبير في الأسعار المعروضة وأمام ذلك قامت الإدارة المدعية بتوجيه كتاب رسمي الى الجهة المدعى عليها أكدت من خلاله على مضمون فاكسها المذكور والتمست فيها الحضور الى مديرية الشؤون القانونية لتوقيع العقد وإصدار الكفالة النهائية و ولكن الجهة المدعى عليها تجاهلت هذا الأمر وتمسكت بطلب انسحابها من المناقصة الأمر الذي أوقع الإدارة المدعية بضرر مادي ومعنوي كبير نتج عنه قيامها بتنفيذ العرض على حساب الجهة المدعى عليها عن طريق مراسلة عقد بالتراضي فكانت دعواها الماثلة التي تلتمس فيها : اعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة وخاصة الكفالة النهائية وإلزامها بدفع قيمة ما تكبدته الإداة المدعية من نفقات تنفيذ العقد المبرم مع الجهة المدعى عليها والتي نكلت عن تنفيذه وإلزامها بدفع التعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء نكولها .ومن حيث أن المحكمة القضاء الإداري أصدرت بغرفة المذاكرة قرارها رقم /5/ تاريخ 26/1/2016 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على التأمينات العقدية الخاصة بالعقد موضوع الدعوى لصالح الإدارة المدعية لحين البت باساس النزاع وفي ضوء النتيجة ورفض الحجز فيما عدا ذلك , ولم تبين من أوراق فيما أذا تم الطعن بالقرار المذكور أم لا .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تقدمت عليها تقدمت بمذكر ة مؤرخة في 12/2/2017تتضمن إدعاء بالتقابل جاء فيها ان التبليغ الحاصل بواسطة الفاكس باطلاً مع انكارها وصوله واستلامه وعدم علمها به ولا يجوز الاعتداد به فالإدارة المدعية لم تقم بالتبليغ التي حددها قانون العقود والتي جاءت على سبيل الحصر وبالرغم من عدم تبلغها فقد قامت بتاريخ 5/12/2012 بمراجعة الإدارة المدعية ولم يتم تبليغها برسو العرض عليها وقامت بتقديم طلب بالانسحاب والتخلي عن عرضها سنداً لأحكام المادة /25/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وقد التمست : إلزام الإدارة المدعية بإعادة التأمينات الأولية ورد دعوى الإدارة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) وترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على التأمينات بالقرار رقم /5/ لعام 2016 .ومن حيث أن الإدارة المدعية تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 19/3/2017 جاء فيه أن مدة ارتباط الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بتعهدها تبدأ من اليوم التالي ليوم 28/11/2012 وتنتهي مدة الستين يوماً بتاريخ 28/1/2013 وذلك ما لم يتبلغ أمر المباشرة والإحالة عليه وطالبات أنها تبلغت أمر الإحالة عليها بتاريخ 13/12/2012 أي ضمن مدة التسين يوماُ لذلك فأن مدة السماح بالتخلي عن العرض تسقط وبالتالي لا يعتد بطلبها للتخلي عن العرض المقدم بتاريخ 6/12/2012 والتمست : إلزام الجهة المدعي عليها ( المدعية بالتقابل) بدفع مبلغ /480.000/ ل.س فرق الأسعار لتركيب المولدة الكهربائية مع الفوائد القانونية المترتبة على التأخير بدقع المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام ومصادرة التأمينات المقدمة من قبلها والبالغة /50.000/ ل.س وألزمها بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها عملاً بأحكام المادة /31/ من القانون رقم /51/2004 .من حيث أن المادة /65/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 الفقرة /ب/ منها نصت على أنه : تعتبر جميع التبلغات والمرسلات والإخطارات والانذارات التي ترسل من الجهة العامة الى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً لوكيله او الممثلة القانوني بالبريد المسجل او البرق او العكس يثبت مضمنه بكتاب مسجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً الى العنوان المعين من قبله في العقد. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) قد أفادت أنها قامت بتبليغ الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بتثبيت العرض المقدم من قبلها بخصوص تقديم وتركيب المولدة موضوع طلب العروض الداخلي وذلك بواسطة الفاكس رقم /2713/ تا تاريخ 28/11/2012 , كما أفادت الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بعدم علمها به .ومن حيث أن تبليغ المتعهد بالفاكس لا يتفق مع أحكام المادة /65/ الفقرة /ب/ من القانون رقم /51/ لعام /2004/ المقدم ذكرها التي حددت طرق التبليغ على سبيل الحصر وليس من بينها الفاكس وهذا ما سار عليه مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري ما لم يقبل المتعهد بتلك الطريقة من التبليغ وطالما أن مدة ارتباط العارض بعرضة /60/ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض المحدد في 1/10/2012 فيكون طلب الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) المقدم بتاريخ 6/12/2012 بالتخلي عن عرضها ينسجم مع أحكام المادة /25/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وبالتالي تكون طلبات الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) الواردة بلائحة الإدعاء بالتقابل قائمة على موجباتها ومسوغاتها القانونية ومعينة القبول موضوعاً , الأمر الذي يتعين معه تأييد هذه النتيجة والحكم في الدعوى الأصلية والمتقابلة وفقاً لذلك ورفض الدعوى الأصلية المقدمة من قبل الإدارة . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى الأصلية والإدعاء بالتقابل والطلب العارض شكلاً .قبول الإدعاء بالتقابل موضوعاً وإلزام الإدارة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل ) بإعادة التأمينات الأولية الى الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) المقدمة بموجب طلب عروض داخلي رقم /270/م .ت وإلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة برقم 5/م/1 تاريخ 26/1/2016 رفض الدعوى الأصلية والطلب العارض موضوعاً .إعادة الرسوم المسلفة من الجهة المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) إليها وتضمين الإدارة المدعية ( المدعي عليها بالتقابل ) الرسوم والنفقات و /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة