التعويض المعنوي ذو طبيعة شخصية لا يُحكم به إلا للمتضرر الذي طلبه أو لمن قام مقامه قانوناً في الادعاء، ولا تتحمل شركة التأمين التعويض المعنوي لأنه خارج نطاق الضمان التأميني.
التعويض المعنوي هو تعويض شخصي يحكم به لمن يطلبه فقط. التعويض المعنوي لا يشمله التأمين المناقشة: أسباب الطعن 1. سهت المحكمة عن الحاكم بالتعويض المعنوي لوالدة المتوفي وزوجته وابنته 2. التعويض المحكوم به قليل وغير جابر للضرر. في القانون : من حيث أن التعويض المعنوي هو شخصي يحكم به لمن يطالب فقط وأن والدة المتوفي وزوجته وابنته لم يدعوا وإنما الادعاء جاء من الأب بالإضافة للتركة. وحيث أن التعويض المادي والمعنوي المحكوم به قليل وغير جابر للضرر ما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار فيه لهذه الناحية. وحيث أن القضية جاهزة للحكم فإن هذه المحكمة ترى استبقاءها للحكم علام بالمادة / ٢٦٢/ أصول محاكمات. وحيث ان هذه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض فإنها تقدر التعويض المادي عن وفاة المغدور بمبلغ / ١٢٠٠٠٠٠ / ل.س تتحمل شركة التأمين مع المالك والسائق بالتضامن مبلغ / ۷۵۰۰۰۰۰/ ل.س منه والباقي / ٤٥٠٠٠٠/ يتحملها المالك والسائق بالتضامن فيما بينهما كما أن المحكمة تقدر التعويض المعنوي بمبلغ مائة ألف ليرة سورية يتحملها المالك والسائق لأن التعويض المعنوي لا يشمله التأمين. لذلك وعملاً بالمادة / ٢٥١/ وما بعدها أصول محاكمات تقرر بالإجماع: لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه جزئياً في فقرته الثالثة وإعادة صياغة هذه الفقرة لتصبح كما يلي: a. قبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وجزئياً وفسخ الفقرة الثانية من القرار المستأنف وتعديل هذه الفقرة وإعادة صياغتها على الشكل التالي: b. (إلزام المدعى عليهما خلدون. وعامر. بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ / ٤٥٠٠٠٠/ أربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية تتمة التعويض المادي يوزع 2 على الورثة وفق الأنصبة الشرعية والزامهما بأن يدفعا للمدعي عبد الوهاب. مبلغ / ۱۰۰۰۰۰ / مائة ألف ليرة سورية كتعويض ١٠٠٠٠٠ معنوي وذلك بالتضامن والتكافل فيما بينهما ) . 2. رد الطعن والاستئناف فيما عدا ذلك. 3. إعادة تأمين الطعن والتأمين الاستئنافي إلى مسلفه. 4. إعادة الملف إلى مرجعه