• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالة الدين التجاري عقد مدني لا تثبت إلا بالكتابة وتفسر في أضيق نطاق لمصلحة الكفيل ولا تمتد إلى الزيادة أو التضامن إلا باتفاق صريح

الكفالة عقدٌ تابعٌ للالتزام المكفول، ولا يُفترض فيها إلا القدر المتيقن الذي ثبته الكفيل كتابةً وبعبارةٍ جلية؛ وعند الشك يُفسَّر نطاقها لمصلحة الكفيل، ولا تمتد إلى الزيادة أو التعديل أو التضامن إلا بنص أو رضا صريح.

نص الاجتهاد

أكدت المادة 745 من القانون المدني السوري بأن كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا الكفالة عقد مدني بين طرفيه مستقل تماما عن الالتزام التجاري الذي يكفله فهي علاقة قائمة بين الدائن والكفيل ولا تثبت إلا بالكتابة إذا كانت الجهة المدعية ليست طرفا في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بين طرفي العقد موضوع الكفالة فلا يمكن أن تلتزم به إنطلاقا من مبدأ نسبية الأحكام الكفالة لا تثبت إلا بالكتابة ولا يجوز التوسع في تفسيرها رضاء الكفيل هو الركن الجوهري في الكفالة فهو الذي يلتزم بالكفالة من جانب واحد ولابد أن يثبت رضاه بشكل قطعي الدلالة فهو ليس مرتبطا بعقد يوجب البحث فيه عن محل العقد وسببه ونية المتعاقدين وتفسير العقد إنما هو مرتبط بكفالة تنفيذ التزام محدد وارد ضمن عقد فلابد أن يكون التعبير عن هذا الالتزام واضحا بشكل جلي الكفالة يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله الكفالة التزام الكفيل يعتبر حتما تابعا لالتزام المدين فلا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا تعديل العقد موضوع الكفالة يوجب تعديل عقد الكفالة إيضا بحيث تنسحب برضا الكفيل على هذا التعديل الزيادة بقيمة العقد موضوع الكفالة وكمية المعقود عليه ليست من ملحقات الدين فالكفالة تشمل الدين وملحقاته وليس ما زاد في كمية العقد ما لم تكن واضحة بشمولها لها, فما زاد يندرج تحت مسمى الزيادة ولا يكفل الكفيل الزيادة إلا برضاه وبتوقيعه على العقد نفسه أما عند تسطير كتاب مستقل بالكفالة فهو يكفل الالتزام الوارد فيه ضمن شروط العقد لهذا الالتزام ولا يلتزم بالزيادة في الكفالة الاتفاقية لا يكون ثمة تضامن إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ولا يجوز التوسع في تفسير عبارات الاتفاق والشكل يفسر لمصلحة الكفيل