حق الجهاز ينتقل إلى الورثة بوفاة صاحبته بحسب الفريضة الإرثية ويظل حقاً عينياً، واليمين الحاسمة ملك للخصوم ولا بد من تمكين الخصم الموجّهة إليه من إبداء موقفه منها، ولا يُستفاد النكول من مجرد السكوت مع طلب التعديل.
الجهاز هو اسم لما تجهز به الزوجة بمناسبة زواجها وهو حق لها وينتقل هذا الحق بوفاتها إلى ورثتها بحسب الحصص الإرثية وحق الورثة فيه يبقى حقا عينيااليمين الحاسمة ملك للخصوم ولابد من عرضها على من وجهت إليه ليقول رأيه فيها أو ردها أو تعديلها لتقول المحكمة كلمتها بعد ذلك يقع على طالب التحليق تصوير اليمين التي يريد تحليفها لخصمه إن سكوت من وجهت إليه اليمين ومن ثم طلب تعديلها لا يعني النكول عن حلفها