• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تقبل إلا في الأحكام الفاصلة في الموضوع، وقرار محكمة النقض برفض الطعن لا يخضع لها لأنه لا يحسم النزاع

طريق إعادة المحاكمة يرد حصراً على الأحكام التي تفصل في موضوع النزاع، ولا يمتد إلى القرار الصادر عن محكمة النقض برفض الطعن متى كان لم يتناول الموضوع ولم يحسمه.

نص الاجتهاد

ان طريق اعادة المحاكمة لا يقبل الا ضد الاحكام الفاصلة في الموضوع وعليه فإن قرار محكمة النقض الذي قضى برفض الطعن ولم يفصل في موضوع النزاع لا يخضع لهذا الطريق المناقشة: الوقائع:طعن المدعي أكوب باستدعائه المؤرخ في ۱۹۹۱/۱۰/۱۳ أمام محكمة النقض في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب المدنية بتاريخ ١٩٦١/٩/١٣ برقم اساس ٣٦ وقرار ٢٣٩ المتضمن تصديق الحكم الابتدائي المستأنفوقد حكمت محكمة النقض يرفض الطعن تأسيسا على أن ما قررته محكمة الاستئناف سليم في القانون وذلك بقرارها المؤرخ في ١٩٦١/١١/٧ برقم أساس۱۱۳۳ وقرار ٧٤٨ المطلوب اعادة المحاكمة بشأنهالنظر في الطعن :ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦١/١٢/٧ المتضمن طلب اعادة المحاكمة وعلى كافة أوراق القضية اتخذت القرار الآتي : من حيث أن الطاعن يطعن في الحكم الصادر عن محكمة النقض بطريق اعادة المحاكمة لأسباب أوضحها في أسباب الطعن . ومن حيث أنه يتعين قبل البحث في هذه الاسباب النظر في قابلية الحكم المطعون فيه للطعن بطريق اعادة المحاكمة .ومن حيث أن سلوك هذه الطريق من الطعن لا يقبل الا ضد الاحكام الفاصلة في الموضوع بمقتضى المادة ٢٦٤ من قانون أصول المحاكمات .ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض قضى برفض الطعن ولم يفصل في موضوع النزاع فانه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة مما يتعين معه رفض هذا الطعن .لذلك ، حكمت المحكمة بالإجماع ب رفض الطعن