• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ نظر القاضي للدعوى بعد تغيير التوزيع الإداري في المحكمة سبباً لانعدام الحكم

لا يُعدّ نظر القاضي للدعوى بعد تغيير التوزيع الإداري في المحكمة سبباً لانعدام الحكم، ولا يُشكّل إغفال الدفع أو الوثيقة خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا كانا جوهريين ومؤثرين في مصير النزاع. وطلب الحجز الاحتياطي لا يقوم إلا على ظاهر أوراق ينهض منها احتمال مرجح لوجود الدين، لا مجرد احتمال ضعيف.

نص الاجتهاد

إن قيام القاضي بنظر الدعوى رغم تغيير التوزيع الإداري في ذات المحكمة لا يشكل حالة انعدام ولا تأثير لذلك على صحة القرار الصادر عنه الالتفات عن دفع أو وثيقة جوهريين في الدعوى يمكن أن يؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها القرار المخاصم ويغيرا مصير النزاع يشكل خطأ جسيما فإن ذلك رهن بأن يكون الدفع أو الوثيقة جوهريين وأن يبنى الحكم على صحة هذه الدفوع إن طلب الحجز يجب أن يرتكز على وثائق ترجح احتمال وجود دين لطالب الحجز وهذا الاحتمال يستخلص من دراسة ظاهر الأوراق ولكن بشكل غير جزئي وهذا الاحتمال يفترض أن يكزن الدين مرجحا ولا يصح أن يكون هذا الاحتمال ضعيف المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – تجاهل ما جاء في لائحة الطعن لجهة بطلان القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية كونها لم تكنتملك الولاية بالبت بالدعوى لصدوره في وقت ألغيت فيهالغرفة وثقل القاضي. 2 – خالف القرار الاجتهاد رقم 104 لعام 1998 القاضي بأن الالتفات عن وثائق منتجة بالدعوى خطأمهني جسيم. 3 – ليس للمحكمة أن تبحث في أحقية المستندات فهذا من عمل محكمة الموضوع وهي تنظر بمشروعية الحجز فقط4 – القرار خالف اجتهاد مستقر لمحكمة النقض الذي أوجب تعليل الأحكام5 – واجتهاد آخر أوجب اشتمالها على الدفوع والرد عليها ومناقشتها وهذا الإغفال خطأمهني جسيموأشار إلى عديد الاجتهادات التيساقها واعتبر المحكمة مخالفة لها. فيالمناقشة والقانون: من حيث تتلخص الدعوى المتفرعة عنها دعوى المخاصمة بأن المدعى عليه بالمخاصمة تقدموا بدعوى اعتراضعلى قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن محكمة البداية في دمشق على المسلسل التلفزيوني (.) بداعي أن هذا العمل هي منتجته ومنفذته بالوثائق المبرزة وأن قرار الحجز الاحتياطي صدر دونوجه قانوني وطلبت قبول الاعتراض ورفعه فصدر القرار البدائي بقبول الاعتراض وصدق استئنافة بالقرار 26 لعام 2016 وصدق نقضة بالقرار المخاصم، وحيث أن المعترضعليه لم يقنع بالقرار فقد تقدم بدعوى المخاصمة اتكاء على الأسباب الواردة أعلاه مدعية وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم وهوبذلك يطلب إبطال القرار والحكم على المدعى عليهم بالتعويض وحيث أنه وإن كانت المحكمة لمتبت بالسبب المتعلق بانتهاء ولاية القاضي البدائي مصدر القرار الاعتراضي غيرأنهذا الالتفافواجب المعترض لا تأثير له على صحة القرار طالماأنهمن عليه إثبات انتهاء الولاية وبأن القاضي قد تبلغ قرار نقله من ذات الغرفة وقام بالانفكاك بذات اليومأوالمباشرة في الغرفة الجديدة مع الإشارة أن قيام القاضيبنظر الدعوى رغمتغيير التوزيع الإداري في ذات المحكمةلا يشكل حالة انعدام ولا تأثير لذلك على صحة القرار الصادر عنه. وحيث أن أسباب المخاصمة معظمها تتعلق بعدم الرد على الدفوع أو الالتفات عن وثائق مهمة في الدعوى معتأييد هذه الأسباب باجتهادات عديدة وحيث أنه لا جدال بأنالالتفات عن دفع أو وثيقة جوهريين في الدعوى يمكن أن يؤثرا في النتيجة التي توصل إليها القرار المخاصم ويغيرا مصير النزاع يشكل خطأ مهنية جسيمةفإن ذلك رهن بأن يكون الدفع أو الوثيقة جوهريين وأن يبني الحكم على صحة هذه الدفوع (هيئةعامة299/532تا 21/7/2017). وحيث أن القرار المخاصمكما هو ثابت قد ناقش الدفوعولم يهملها ورد عليها فيمعرض تسبيب الحكموناقش مدى توافر شروط قبول دعوى الاعتراض على الحجز من حيث مدة إقامتها وشكل تقديمها ومدى توافرالشروط المنصوص عنها في المادة 323 أصول إن لجهة صحة الإجراءات التي جرى الحجز في ضوئها أو مدى أحقية الحاجز في حجزه وحيث أن القرارالمخاصم لم يبن قراره على قيام الحجز على وثائق غير أصلية أي كونها صور ضوئية وإنما على واقع أن تلك الوثائق حتى وإن كانت أصلية لا تصلح متكألاحتمال وجود حق في ذمةالمدعى عليها وعلى واقع أن الوثيقتين المبرزتين والموقعة من (.) لا ينسحب على المدعى عليها طالما أنه لايحمل توقيعها ولا خاتم شرکتها وهي بالمطلق صادرتين عن الجهة طالبة الحجز وليس عن المحجوز عليه وحيث أن انتهاء القرار بعد ذلك إلى تسبيب حكمها بأن ظاهر الأوراق لا يرجح احتمال وجود حق لطالب الحجز وطالماأن طلب الحجز يجب أن يرتكز سندا للمادة 314 أصول فقرة (د) على وثائق ترجح احتمال وجود دین الطالب الحجز وهذا الاحتمال يستخلص من دراسة ظاهر الأوراق ولكن بشكل غير جزئي وهو احتمال يجب أن يكون الدين مرجحا ولا يصح أن يكونهذا الاحتمال ضعيف القرارالمعترض على ما ذهب إليه عليه من هنا فإن أخذ القرار بظاهر الأوراق وثبوت عدم صدور أي وثيقة عن المحجوز عليها وتقرير رفع الحجزبعد ذلكوفق ما عملته المحكمة لا يشكل خطأ مهنية جسيمة بل هو تطبيق سليم لأحكام المواد 314 و 323 فقرة (ب) وكان هذا الذي ذهب إليه القرار المخاصم يتفق أيضا مع الاجتهاد المستقر خاصة ثبوت سبق الادعاء بطلب الحجز واتكاءعلى ذات الأسباب والوثائق ورضخ طالب المخاصمة لقرار رد طلب الحجز دونأن يوقع عليه الطعن المنصوص عنه في المادة 324 أصول مما لا يجوز معه قبول طلب الحجز طالما أنه يستندعلى ذات الأسباب والوثائق وطالما أن الأمر كذلك وطالما أن المحكمة قد ناقشت كافة الدفوع وردت عليها وناقشت الوثائق المبرزة وهو أمر غيرملزم وجاء حكمها مسيبة ومبنية على صريح القانون فإن عدم تطبيق بعضالاجتهاداتالمميزة على النزاع هو أمر غير ملزم طالما أن الواقع الناهض في الملف يؤكد عدم انطباق اجتهاد معين على النزاع وطالما أن القرار لم يهمل وثيقة أو دفع جوهريين الأمر الذي أوجب اعتبارالأسباب المثارة في لا تنحدر بالقرار لدرجة الخطأ المهني الجسيم بشكل أوجب رد دعوى المخاصمة شكلا. لذلك تقرر الاتفاقرد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمينإعادة الملف الأصلي لمرجعه