تعادل الشهادات الجامعية واعتمادها منوطان حصراً بوزارة التعليم العالي، وكل وثيقة جامعية صادرة من خارج سورية لا تكون ذات أثر قانوني ما لم تعتمدها الوزارة.
إن وزارة التعليم العالي في سورية هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في منح التعادل للشهادات الجامعية واعتمادها فلا يعتد بأية وثيقة صادرة من خارج القطر ما لم يتم اعتمادها من هذه الوزارة