• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالشهادات الجامعية الأجنبية إلا بعد معادلتها واعتمادها من وزارة التعليم العالي المختصة

تعادل الشهادات الجامعية واعتمادها منوطان حصراً بوزارة التعليم العالي، وكل وثيقة جامعية صادرة من خارج سورية لا تكون ذات أثر قانوني ما لم تعتمدها الوزارة.

نص الاجتهاد

إن وزارة التعليم العالي في سورية هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في منح التعادل للشهادات الجامعية واعتمادها فلا يعتد بأية وثيقة صادرة من خارج القطر ما لم يتم اعتمادها من هذه الوزارة