• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي يختص بالنظر في المنازعات التجارية والبحرية ولو كانت أطرافها من مؤسسات القطاع العام

تختص المحاكم العادية بالفصل في الدعاوى التجارية والبحرية، ولا يغيّر من ذلك كون أحد أطراف النزاع مؤسسةً من القطاع العام.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي هو المختص بالنظر في القضايا التجارية والبحرية ولو كانت لمؤسسة من القطاع العام