تختص المحاكم العادية بالفصل في الدعاوى التجارية والبحرية، ولا يغيّر من ذلك كون أحد أطراف النزاع مؤسسةً من القطاع العام.
إن القضاء العادي هو المختص بالنظر في القضايا التجارية والبحرية ولو كانت لمؤسسة من القطاع العام