العلاقة الإيجارية من الحقوق الشخصية فتنتقل إلى الورثة بوفاة أحد طرفيها، ويُعدّ وارث المؤجر مؤجراً أصلياً ووارث المستأجر مستأجراً أصلياً. وإذا أجر مالك حصة شائعة العقار فهو مؤجر بالنسبة إلى حصته وفضولي بالنسبة إلى حصص الشركاء، فإذا سكتوا سنةً عن الاعتراض نفذ الإيجار بحقهم. كما أن عقد الإيجار المحدد ا...
إن الحقوق الإيجارية هي حقوق شخصية وإنه بوفاة المؤجر أو المستأجر تنتقل العلاقة الإيجارية إلى الورثة باعتبارها من الحقوق الشخصية ويصبح ورثة المؤجر مؤجرين أصليين وورثة المستأجر مستأجرين أصليين إذا قام مالك أقلية السهام بتأجير العقار فإنه يعتبر مؤجرا أصليا بالنسبة لحصته وفضوليا بالنسبة لحصة شركائه الأخرين فإذا مضت سنة دون قيامهم بالاعتراض على هذا الإيجار اعتبر العقد ساريا بحقهم وملزما لهم لا يفترض بالمؤجر أن يكون مالكا للمأجور المناقشة: أسباب المخاصمةصدر القرار المخاصم مخالفة للأصول والقانون والاجتهاد ووقع في الخطأ المهني الجسم ما يلي: 1 – إن الادعاء المقدم من المدعى بمواجهتهم (.) و (.) و (.)هو من غير ذي صفة ومخالفة المادتين 12/17 من قانون أصول المحاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام على اعتبار أفن لسن طرف في عقد الإيجار ولا تملك أيا منهن حصة في العقار المأجور إلا أن هذا الادعاء يقدم دليلا على أن المؤجر ومنذ عام 2001مورثهن المرحوم (.) وأن العلاقة الإيجارية لا يشملها القانون ۱۰ لعام 2006 وإنما انعقدت في ظل نفاذ المرسوم التشريعي 111 لعام 1952 وأنا مشمولة بالتمديد الحكمي بقوة القانون .2 – إهمال الادعاء المقابل وعدم البحث في موضوعه وعدم إعمال آثار الأدلة المرفقة به وعدم الإشارة إليه في حيثيات القرار المحاكم رغم أنه كان أحد أسباب الطعن مما يجعل القرار مشوبة بالخطأ المهني الجسيم.3 – إن عقد الإيجار مستند الدعوى مشوب بالبطلان لانتفاء الصفة وفقدان ركن أساسي فيه وهو محل العقد، وقد أوردنا ذلك في لائحة الطعن وتجاهله القرار المخاصم والتفت الهيئة المخاصمة عن محله ومناقشته.لذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقولها موضوعة والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وإصدار القرار بالنزاع الأصلي وقبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه والحكم يرد الدعوى الأصلية واستطرادا إعادتها إلى مرجعها وإلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن والتكافل مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية كتعويض للمدعي وتضمين الرسوم والمصاريف والأتعاب. في التطبيق القانوني والحكمإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على: ( إن استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها وتطبيقها على أحكام القانون بشكل صحيح وسليم لا يشكل الخطأ للهي الجسيم الليزر القبول الدعوى، باعتبار أن قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ولا حطا عاديا مادام الدليل الذي تنعت به المحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصلت إليها – هيئة عامة قرار 95 أساس 412 لعام 2004 و 212 ساس 514 لعام 2016)(إن الاجتهاد مستقر على أن المبدأ الأساسي في الدعاوى الإيجارية أنها لا تقام إضافة للتركة هيئة عامة قرار 218 اساس 410 لعام 2016وكذلك غرفة إيجارية قرار 328 أساس 441 تاريخ 17/2/2014)( ذلك أن الحقوق الإيجارية هي حقوق شخصية وأنه بوفاة المؤجر أو المستأجر تنتقل العلاقة الإيجارية إلى الورثة باعتبارها من الحقوق الشخصية ويصبح ورثة المؤجر مورثين أصليين وورثة المستأجر مستأجرين أصليين – هيئة عامه قرار 218 اساس 410 لعام 2016 وكذلك غرفة ايجارية قرار 1354 اساس 2166 عام 2006)(إذا قام مالك أقلية السهام بتأجير العقار فإنه يعتبر مؤخرا أصلية بالنسبة لحصته وفضولها بالنسبة لحصة شركائه الآخرين، فإذا مضت سنة دون قيامهم بالاعتراض على هذا الإيجار اعتبر العقد ماريا بحقهم وملزما لم تعرفة التجارية قرار 2227 اساس 1483 تاريخ 18/12/2006 ) (لا يفترض بالمؤجر أن يكون مالكا للمأجور – نقض غرفة ايجارية قرار 2477 اساس 2396 تاريخ 2/11/2009 )وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من وثائق وأدلة يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار المشكو منه والذي صدر موافقا للأصول والقانون والاجتهاد ولما له أصل في الملف من وثائق وأدلة بحيث جاء محمولا على أسبابه الواقعية والقانونية السليمة ومناي عن تلك المطاعن والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل من الهيئة مصدرته تقع في مظنة الخطأ للهبي الجسيم حيث سبق لها واستعرضت مطاعن الجهة مدعية المخاصمة وناقشتها وردت عليها الرد السليم والمستساغ حيث بينت في حيثيات قرارها أن المدعى عليه المطعون ضده هو المؤجر وأن عقد الإيجار موضوع الدعوى يخضع للقانون رقم 6 لعام 2001 و 10 لعام 2006 وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وقانو هما المشترك وكانت المدة العقدية فيه قد انتهت وكان يصح إقامة الدعوى من قبل المؤجر ولو كان المؤجر غير مالك مما يجعل الخصومة صحيحة وأن انتهاء المدة العقدية تغني عن البحث باقي أسباب الطعن والتي لا ترد على القرار المطعون فيه، كما أن القرار المطعون فيه قد أورد في حيثياته أن الجهة المدعية أصلية قد أبرزت صورة مصدقة عن صك إداري رقم 818/ص تاريخ 21/10/2013 يثبت تملكها الكامل العقار المأجور موضوع الدعوى كما أبرزت أمل عقد إيجار محدد المدة اعتبارا من 1/5/2009 وحتى 1/5/2016 مبرم بين المدعي (.) وللمدعى عليه المدعي بالمخاصمة) فيصل بغاية تجارة وقطع أليات إضافة إلى أن المدعي بالمخاصمة المدعية نقابية لم تنكر توقيعها على أصل العقد المبرم مما يجعل العلاقة الإيجارية ثابتة وتصادقا بين الطرفين والعقد فيها محدد المدة وإرادتهما قد انصرفت إلى ذلك وأن الإيصالات المميزة من مدعي المخاصمة لا يمت بصلة إلى أنها دليل على أن العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي في ظل وجود عقد مكتوب وواضح ولم يعترض على ما ورد فيه ويثبت أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى أن العلاقة الإيجارية محددة المدة وقد انتهت وأن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون الحاجة إلى تشبيه بالإخلاء عملا بالمادة 565 قانون مدني، الأمر الذي يوجب رد الدعوى لعدم وجود مبرر أو سند لقبولها ۔لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى. مصادرة بدل التأمين تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف و الأتعاب. ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه .