• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء على التابع والمتبوع متى ثبتت التبعية الإدارية ولو كانت للتابع ذمة مالية مستقلة

ثبوت التبعية الإدارية يجيز إقامة الدعوى على التابع والمتبوع معاً، ولا يحول استقلال الذمة المالية للتابع دون مساءلة المتبوع في حدود هذه العلاقة.

نص الاجتهاد

الادعاء على التابع والمتبوع جائز حتى لو كان للتابع ذمة مالية مستقلة ما دام أنه تابع للمتبوع إداريا