ثبوت التبعية الإدارية يجيز إقامة الدعوى على التابع والمتبوع معاً، ولا يحول استقلال الذمة المالية للتابع دون مساءلة المتبوع في حدود هذه العلاقة.
الادعاء على التابع والمتبوع جائز حتى لو كان للتابع ذمة مالية مستقلة ما دام أنه تابع للمتبوع إداريا