• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذرت عودة المستأجر إلى البناء الجديد لعدم وجود عقار مشابه اقتصر حقه على التعويض القانوني

استحالة عودة المستأجر إلى البناء الجديد بسبب تعذر وجود عقار مشابه للمأجور السابق تجعل حقه منحصراً في التعويض القانوني دون غيره.

نص الاجتهاد

إن استحالة عودة المستأجر إلى البناء الجديد لتعذر وجود عقار مشابه للمأجور السابق يجعل حقه مقتصر على التعويض القانوني