استحالة عودة المستأجر إلى البناء الجديد بسبب تعذر وجود عقار مشابه للمأجور السابق تجعل حقه منحصراً في التعويض القانوني دون غيره.
إن استحالة عودة المستأجر إلى البناء الجديد لتعذر وجود عقار مشابه للمأجور السابق يجعل حقه مقتصر على التعويض القانوني