محاضر الجلسات الرسمية حجة بما دون فيها، ولا يُقبل إنكارها أو مجادلتها إلا بالطعن بالتزوير.
إن ضبط جلسة المحاكمة من الضبوط الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير