• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط جلسة المحاكمة من المحررات الرسمية التي لا يُطعن فيها إلا بالتزوير

محاضر الجلسات الرسمية حجة بما دون فيها، ولا يُقبل إنكارها أو مجادلتها إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

إن ضبط جلسة المحاكمة من الضبوط الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير