اليمين الموجَّهة يجوز العدول عنها قبل قبول الخصم لها، والفائدة القانونية إذا قضى بها القانون كانت تعويضاً عن الضرر فلا يجوز الجمع بينها وبين تعويضٍ آخر عن المبلغ ذاته، ومحاضر الجلسات الرسمية لا يُنازع في حجيتها إلا بطريق التزوير.
يجوز لمن وجه اليمين أن يرجع عنها ما دام لم يقبل بها الخصم إن الفائدة القانونية تمنح على سبيل التعويض للمتضرر وإن المبادئ القانونية لا تسمح الحكم بتعويض آخر عن ذات المبلغ إن ضبط جلسة المحاكمة من الضبوط الرسمية التي لا يطعن بها إلا بالتزوير