تقدير الخبرة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس، ويُراعى عند تنفيذ الحكم في التعويض نصيب كل وارث وفق حصر الإرث.
إن مسألة الخبرة هي مسألة موضوع يعود أمر تقديرها لمحكمة الأساس إن تحديد التعويض في أثتاء تنفيذ الحكم ووفق وثيقة حصر إرث تحدد نصيب كل واحد من الطاعنين