تنتقل ملكية العقار إلى الورثة حكماً بوفاة المورّث، ولا يتوقف حقهم في الادعاء بالغبن على نقل الملكية إلى أسمائهم في السجل العقاري.
لا يشترط القانون نقل الملكية لاسم الورثة للادعاء بالغبن لأنه بمجرد وفاة المؤرث تنتقل ملكية العقار حكما إليهم