تُقبل إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية إذا كانت الدولة طرفاً فيها، عملاً بالنصّ الخاص الذي أجاز هذا الطريق في هذا النوع من القضايا.
يجوز سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها عملا بالمادة الاولى من القانون 70 لعام 1958