• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفاً فيها

تُقبل إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية إذا كانت الدولة طرفاً فيها، عملاً بالنصّ الخاص الذي أجاز هذا الطريق في هذا النوع من القضايا.

نص الاجتهاد

يجوز سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها عملا بالمادة الاولى من القانون 70 لعام 1958