إذا قُضي بتحديد بدل إيجار جديد للمأجور، فإن هذا البدل يسري من تاريخ الادعاء أمام المحكمة.
إن بدل الإيجار الجديد للمأجور يسري اعتبارا من تاريخ الادعاء