حق الادعاء بالغبن يثبت للورثة بمجرد انتقال الحصص إليهم إرثاً، ولا يتوقف على تسجيل الملكية باسمهم.
إن الادعاء بالغبن هو حق الورثة الذين آلت إليهم حصص سهمية إرثا ولا يشترط لذلك نقل الملكية إلى أسمهم