• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الورثة في الادعاء بالغبن ثابت لهم بحصصهم الإرثية دون اشتراط نقل الملكية إلى أسمائهم

حق الادعاء بالغبن يثبت للورثة بمجرد انتقال الحصص إليهم إرثاً، ولا يتوقف على تسجيل الملكية باسمهم.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بالغبن هو حق الورثة الذين آلت إليهم حصص سهمية إرثا ولا يشترط لذلك نقل الملكية إلى أسمهم