إذا كان النزاع يدور حول مناسبة البدل الإيجاري أو عدم مناسبته، فإن الفصل فيه يكون بالاستناد إلى الخبرة الفنية التي تراعي الخصائص العقارية المؤثرة في القيمة الإيجارية.
إن تحديد البدل الإيجاري للمأجور هو مسألة فنية تحسمها الخبرة مع مراعاة تقدير القيمة التخمينية لموقع المأجور ومساحته والنظام الطابقي وطراز البناء وطبيعة الاستخدامإن البدل الإيجاري مناسب أم غير مناسب مسألة فنية تحسمها الخبرة