• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات وفاء الأجور على المستأجر وتستحق الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد

الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات سداد بدل الأجرة عند المنازعة فيه، وتترتب الفوائد القانونية على مبلغ الأجور من تاريخ المطالبة حتى تمام الوفاء.

نص الاجتهاد

إن عبء إثبات وفاء الأجور يقع على عاتق المستأجر إن الفوائد القانونية تترتب على المستأجر من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء