الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات سداد بدل الأجرة عند المنازعة فيه، وتترتب الفوائد القانونية على مبلغ الأجور من تاريخ المطالبة حتى تمام الوفاء.
إن عبء إثبات وفاء الأجور يقع على عاتق المستأجر إن الفوائد القانونية تترتب على المستأجر من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء