• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الطعن بالحكم التحكيمي لا يقبل الطعن بالنقض

لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في النزاع المتعلق بحكم المحكّم أو المحكّمين الطعن بطريق النقض.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف بشأن الحكم الصادر عن المحكم أو المحكمين في قضية تحكيمية لا يقبل الطعن بطريق النقض وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي