لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في النزاع المتعلق بحكم المحكّم أو المحكّمين الطعن بطريق النقض.
إن الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف بشأن الحكم الصادر عن المحكم أو المحكمين في قضية تحكيمية لا يقبل الطعن بطريق النقض وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي