يشترط لسماع الدعوى أو المراجعة بصفة تجارية أن يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري مسجلاً في السجل التجاري، وإلا كانت المراجعة غير مسموعة والادعاء غير مقبول.
إن كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحكمة أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلا في السجل التجاري وهذا النص أمر لا تصح مخالفته