• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر التجارية المنتظمة حجة على صاحبها ويجوز للمحكمة اعتبار الامتناع عن تقديمها قرينة على صحة المطالبة

الدفاتر التجارية المنتظمة تكون حجة على صاحبها في المعاملات المتعلقة بتجارته، وامتناع التاجر عن تقديمها يجيز للمحكمة اتخاذ هذا الامتناع قرينةً على صحة ما يدعيه الخصم.

نص الاجتهاد

إن الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات الخاصة بتجارته تخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة # للمحكمة أن تتخذ من تمنع التاجر عن تقديم دفاتره التجارية قرينة على صحة المطالبة وفق ما عليه الاجتهاد