الدفاتر التجارية المنتظمة تكون حجة على صاحبها في المعاملات المتعلقة بتجارته، وامتناع التاجر عن تقديمها يجيز للمحكمة اتخاذ هذا الامتناع قرينةً على صحة ما يدعيه الخصم.
إن الدفاتر التجارية المنتظمة حجة لصاحبها في المعاملات الخاصة بتجارته تخوله الاستدلال بها بصورة مطلقة # للمحكمة أن تتخذ من تمنع التاجر عن تقديم دفاتره التجارية قرينة على صحة المطالبة وفق ما عليه الاجتهاد