الدفوع القضائية لا تقوم على الفرضيات والاحتمالات، بل يجب أن تكون محددة ومثبتة ومؤيدة بما ينهض بالدلالة الصحيحة المتفقة مع واقع الدعوى.
الدفوع لا تبنى على الفرضيات والاحتمال وإنما لابد من إيضاحها وإثباتها وإعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى بالشكل الجدي والصحيح