تقدير الخبرة ومناقشة عناصرها واستخلاص مدلولها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا إذا شاب الخبرة بطلان أو نقص أو غموض أو مخالفة للأصول.
إن الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دامت إجراءاتها سليم لا يشوبها عيب أو نقص أو غموض