• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت إجراءاتها سليمة خالية من العيب أو الغموض

تقدير الخبرة ومناقشة عناصرها واستخلاص مدلولها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا إذا شاب الخبرة بطلان أو نقص أو غموض أو مخالفة للأصول.

نص الاجتهاد

إن الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دامت إجراءاتها سليم لا يشوبها عيب أو نقص أو غموض